السيد عبد الأعلى السبزواري
160
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بل مطلقا على الأحوط [ 1 ] إلا إذا كانت واسعة جدّا [ 2 ] ، فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدّين [ 3 ] فحاله حال الدّين . ( مسألة 85 ) : إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره
--> ( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الوصايا حديث : 1 .